بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٥١ - مناقشه مرحوم اصفهانى در كلام مذكور
الف: آنكه بهمان امر متعلّق به مأموربه اكتفاء كند يعنى شرط را در مأموربه بطور قيد ملاحظه كرده و سپس متعلّق امر را ماهيّت مقيّد بقيد قرار دهد مثل اينكه بفرمايد: صلّ عن طهارة.
ب: آنكه بآن امر مستقلّ و عليحدّه بنمايد مثلا بگويد: تطهّر للصّلوة.
قوله: و ان كان من قبيل الثّانى: ضمير در « كان » به قيد راجع است.
قوله: اى يأخذه قيدا فيه: ضمير فاعلى در « يأخذه » به مولى و ضمير مفعولى به قيد و ضمير مجرورى در « فيه » به مأموربه عود مىكند.
قوله: لا تكون الارادة المتعلّقة به: ضمير در « به » به شرط عود مىكند.
قوله: حتّى يكون مأمورا به: ضمير در « يكون » به شرط برمىگردد.
قوله: بل الارادة فيه: ضمير در « فيه » به شرط برمىگردد.
قوله: اذا جاء به المكلّف: ضمير در « به » به « ذات السّبب» عود مىكند.
متن: و امّا (ثانيا) فلو سلّمنا دخول التّقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه فانّ هذا لا يوجب ان يكون نفس القيد و الشّرط الّذي هو حسب الفرض منشاء لانتزاع التّقييد مقدّمة داخليّة، بل هو مقدّمة خارجيّة، فانّ وجود الطّهارة- مثلا- يوجب حصول تقييد الصّلاة بها، فتكون مقدّمة خارجيّة للتّقييد الّذي هو جزء حسب الفرض. و هذا يشبه المقدّمات الخارجيّة لنفس اجزاء المأموربه الخارجيّة، فكما انّ مقدّمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدّمة التّقييد ليست جزءا.
و الحاصل انّه لمّا فرضتم في الشّرط انّ التّقييد داخل و هو جزء تحليلي فقد فرضتم معه انّ القيد خارج، فكيف تفرضونه مرّة اخرى انّه داخل في المأمور به المتعلّق بالمقيّد.
ترجمه:
اشكال دوّم مرحوم محقّق اصفهانى
سپس مرحوم محقّق اصفهانى فرموده:
و امّا ثانيا: بفرض بپذيريم كه تقييد در واجب بنحوى داخل است كه جزء