بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤٥ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با ثمره مذكور
يكون صحيحا سواء قلنا بالنّهي عن الضّدّ أم لم نقل.
و الحقّ انّ النّهي في العبادة يقتضي فسادها حتّى النّهي الغيري على الظّاهر. و سيأتي تحقيق ذلك في موضعه ان شاء اللّه تعالى.
و استعجالا في بيان هذا الامر نشير اليه اجمالا فنقول: انّ اقصى ما يقال في عدم اقتضاء النّهي التّبعي للفساد هو انّ النّهي التّبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهيّ عنه و اذا كان الامر كذلك فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته، فيمكن التّقرّب فيه اذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه.
و هذا ليس بشيئ- و ان صدر من بعض اعاظم مشايخنا- لانّ المدار في القرب و البعد في العبادة ليس على وجود المصلحة و المفسدة فقط، فانّه من الواضح انّ المقصود من القرب و البعد من المولى القرب و البعد المعنويان تشبيها بالقرب و البعد المكانيين، و ما لم يكن الشّيئ مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح للتّقرّب به اليه، و مجرّد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيّة له مع فرض نهيه و تبعيده.
و بعبارة أخرى: لا وجه للتّقرّب الى المولى بما أبعدنا عنه، و المفروض انّ النّهي التّبعي نهي مولوي، و كونه تبعيّا لا يخرجه عن كونه زجرا و تنفيرا و تبعيدا عن الفعل و ان كان التّبعيد لمفسدة في غيره او لفوات مصلحة الغير.
نعم لو قلنا بأنّ النّهي عن الضّدّ ليس نهيا مولويّا بل هو نهي يقتضيه العقل الّذي لا يستكشف منه حكم الشّرع كما اخترناه في المسألة فانّ هذا النّهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى الّا اذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى. و هذا شيئ آخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه.
ترجمه:
مقاله مرحوم مصنّف در ارتباط با ثمره مذكور
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه ذكر شد خلاصهاى بود از ثمره مسئله مذكور ولى بايد بگوئيم اينمقدار از بيان در تحقيق و تثبيت ثمره مزبور كافى نيست بلكه ترتّب و ظهور آن موقوف است