بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٠ - حكم نهى غيرى
وصف ملازم مىباشد و مقصود از واسطه در ثبوت بودن اين نهى علّت فساد بودن براى اصل عبادت مىباشد بطورى كه حقيقتا عبادت متّصف بفساد گردد.
قوله: او واسطه فى العروض: مراد اينستكه فساد اين امور موجب آن مىشود كه اصل عبادت مجازا بفساد متّصف گردد بطورى كه اتّصاف به فساد اوّلا و بالذّات از آن جزء و شرط و وصف بوده و ثانيا و بالعرض به اصل عبادت تعلّق داشته باشد.
قوله: لانّه لا حاجة الى مثل هذه التّعليلات: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و لا تصل النّوبة اليها: ضمير در « اليها » به هذه التّعليلات برمىگردد.
قوله: من انّه يستحيل التّقرّب الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن: هذا كلّه في النّهي النّفسي، امّا (النّهي الغيري) المقدّمي فحكمه حكم النّفسي بلا فرق، كما اشرنا الى ذلك في ما تقدّم.
فانّه اشرنا هناك الى الوجه الّذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا (قدّس سرّه) للفرق بينهما بأنّ النّهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة و حزازة في المنهي عنه، فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذّاتيّة بلا مزاحم لها من مفسدة للنّهي، فيمكن التّقرّب به بقصد تلك المصلحة الذّاتيّة المفروضة، بخلاف النّهي النّفسي الكاشف عن المفسدة و الحزازة في المنهي عنه المانعة من التّقرّب به.
و قد ناقشناه هناك بانّ التّقرّب و الابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة و المفسدة الذّاتيّتين حتّى يتمّ هذا الكلام، بل- كما ذكرناه هناك- انّ الفعل المبعّد عن المولى في حال كونه مبعّدا لا يعقل ان يكون متقرّبا به اليه كالتّقرّب و الابتعاد المكانيين، و النّهي و ان كان غيريّا يوجب البعد و مبغوضيّة المنهي عنه و ان لم يشتمل على مفسدة نفسيّة.
ترجمه:
حكم نهى غيرى
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه تا باينجا گفتيم حكم نهى نفسى بود امّا نهى غيرى مقدّمى: