بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٠٢ - مناقشه مرحوم مصنف در جواب مذكور
تكليف برآمده و مطلوب كه حصول عبادت و تقرّب است در خارج تحقّق يافته زيرا مجرّد اتيان طهارات بقصد امتثال امر غيرى در تحقّق عبادت كافى است چه آنكه گفتيم امر استحبابى در ضمن امر غيرى ياد شده مندك مىباشد پس امتثال امر غيرى در واقع امتثال امر استحبابى نيز مىباشد.
قوله: لانّه حسب الفرض: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: متعلّقه هو الطّهارة بصفة العبادة: ضمير در « متعلّقه » به امر غيرى برمىگردد.
قوله: لان يتقرّب به من المولى: يعنى يتقرّب به الى المولى.
قوله: المندك فيه الامر الاستحبابى: ضمير در « فيه » به امر غيرى عود مىكند.
قوله: انّما يدعو الى ذلك: مشار اليه « ذلك » طهاراتى است كه عبادات نفسيّه مىباشند.
قوله: فاذا جاء المكلّف بها: ضمير در « بها » به طهارات راجع است.
قوله: و المفروض ليس هناك امر موجود غيره: يعنى غير از امر غيرى مذكور.
قوله: صحّ التّقرّب به: ضمير در « به » به امر غيرى عود مىكند.
متن: هذا كلّه بناء على ثبوت الامر الغيري بالمقدّمة و بناءا على انّ مناط عباديّة العبادة هو قصد الامر المتعلّق بها.
و كلا المبنيين نحن لا نقول بهما.
امّا الاوّل فسيأتي في البحث الآتي الدّليل على عدم وجوب مقدّمة الواجب فلا أمر غيري أصلا.
و امّا الثّاني فلأنّ الحقّ انّه يكفي في عباديّة الفعل ارتباطه بالمولى و الاتيان به متقرّبا اليه تعالى. غاية الامر انّ العبادات قد ثبت انّها توقيفيّة فما لم يثبت رضا المولى بالفعل و حسن الانقياد و قصد وجه اللّه بالفعل لا يصحّ الاتيان بالفعل عبادة بل يكون تشريعا محرما. و لا يتوقّف ذلك على تعلّق امر المولى بنفس الفعل على ان يكون امرا فعليّا من المولى و لذا قيل: يكفي في عباديّة العبادة حسنها الذّاتي و محبوبيّتها الذّاتيّة للمولى حتّى لو كان هناك مانع من توجّه الامر الفعلي بها.