بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٤ - باب اول ضد عام
در « لا يقتضيه» به نهى از ضدّ عام برمىگردد.
متن: و الدّليل عليه: انّ الوجوب- سواء كان مدلولا لصيغة الامر او لازما عقليّا لها كما هو الحقّ- ليس معنى مركّبا بل هو معنى بسيط وجداني هو لزوم الفعل، و لازم كون الشّيئ واجبا المنع من تركه.
و لكن هذا المنع اللّازم للوجوب ليس منعا مولويّا و نهيا شرعيّا، بل هو منع عقلي تبعي من غير ان يكون هناك من الشّارع منع و نهي وراء نفس الوجوب. و سرّ ذلك واضح، فانّ نفس الامر بالشّيئ على وجه الوجوب كاف في الزّجر عن تركه، فلا حاجة الى جعل للنّهي عن التّرك من الشّارع زيادة على الامربذل الشّيئ.
فان كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أنّ نفس الامر بالفعل يكون زاجرا عن تركه، فهو مسلم، بل لا بدّ منه لانّ هذا هو مقتضى الوجوب. و لكن ليس هذا هو موضع النّزاع في المسألة، بل موضع النّزاع هو النّهي المولوي زائدا على الامر بالفعل. و ان كان مرادهم انّ هناك نهيا مولويّا عن التّرك يقتضيه الامر بالفعل كما هو موضع النّزاع فهو غير مسلم و لا دليل عليه، بل هو ممتنع.
ترجمه:
استدلال مرحوم مصنّف بر مختار خود
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
دليل بر عدم اقتضاء اينستكه:
وجوب چه مدلول صيغه امر بوده يا بنابر رأى حقّ لازمه عقلى آن باشد معناى مركّبى نبوده بلكه وجدانا بسيط است و آن عبارتست از لزوم الفعل و لازمه وجوب و لازم بودن شيئ، منع از ترك آن است پس منع از ترك جزء معناى وجوب نيست بلكه لازمه لا ينفكّ آن محسوب مىشود ولى در عين حال منع از ترك كه لازمه وجوب است منع مولوى و نهى شرعى نيست بلكه منع عقلى تبعى بوده بدون اينكه از شارع مقدّس منع و نهيى وراء نفس وجوب صادر شده باشد.
و سرّ اينمعنا واضح و روشن است چه آنكه صرف امر بالشّيئ بنحو وجوب