بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨٧ - وجه طريقى بودن امارات در موضوعات
بيان مراد
قوله: انّ الاماره فيها: ضمير در « فيها » به موضوعات عود مىكند.
قوله: و لا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع: ضمير در « بسببها » به اماره عود مىكند.
قوله: انّ المكلّف معها معذور: ضمير در « معها » به اماره عود مىكند.
قوله: و شأنها فى ذلك: ضمير در « شأنها » به اماره راجع بوده و مشار اليه « ذلك » موضوعات مىباشد.
قوله: و السّرّ فى حملها على الطّريقيّة: ضمير در « حملها » به اماره در موضوعات راجع است.
قوله: لا انّ القول بالموضوعيّة هنا: مشار اليه « هنا » موضوعات مىباشد.
قوله: بلا فرق بينها و بين الامارة فى الاحكام: ضمير در « بينها » به اماره در موضوعات عود مىكند.
متن:
٢- الاجزاء فى الاصول مع انكشاف الخطاء يقينا:
لا شكّ في أنّ العمل بالاصل انّما يصحّ اذا فقد المكلّف الدّليل الاجتهادي على الحكم. فيرجع اليه باعتباره وظيفة للجاهل لا بدّ منها للخروج من الحيرة.
فالاصل- في حقيقته- وظيفة للجاهل الشّاكّ ينتهى اليه في مقام العمل اذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة و علاج حلالة الشّكّ.
ثمّ انّ الاصل على قسمين:
١- أصل عقلي، و المراد منه ما يحكم به العقل و لا يتضمّن جعل حكم ظاهري من الشّارع، كالاحتياط، و قاعدة التّخيير، و البراءة العقليّة الّتي مرجعها الى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها الّا رفع العقاب، لا جعل حكم بالاباحة من الشّارع.
٢- أصل شرعي، و هو المجعول من الشّارع في مقام الشّكّ و الحيرة فيتضمّن جعل حكم ظاهري، كالاستصحاب و البراءة الشّرعيّة الّتي مرجعها الى حكم الشّارع بالاباحة. و مثلها أصالة الطّهارة و الحلّيّة.