بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤٨ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با ثمره مذكور
قوله: فانّ ترتّبها و ظهورها: ضمائر مؤنّث به ثمره عود مىكند.
قوله: لانّه اذا قلنا بانّ النّهى الخ: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لانّ الضّدّ العبادى حينئذ: كلمه « حينئذ » يعنى حين القول بانّ النّهى لا يقتضى الفساد.
قوله: فيمكن التّقرّب فيه: ضمير در « فيه » به منهىعنه راجع است.
قوله: و هذا ليس بشيئ: مشار اليه « هذا » ما يقال مىباشد.
قوله: فانّه من الواضح الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لا يصلح للتّقرّب به اليه: ضمير در « به » به « ما لم يكن» راجع بوده و ضمير در « اليه » به مولى برمىگردد.
قوله: و مجرّد وجود مصلحة فيه: ضمير در « فيه » به « ما لم يكن» عود مىكند.
قوله: مرغوبيّته له: ضمير در « له » به مولى برمىگردد.
قوله: مع فرض نهيه و تبعيده: ضمائر مجرورى به مولى راجعند.
قوله: و كونه تبعيّا: ضمير در « كونه » به نهى تبعى راجع است و كلمه « كونه » مبتداء و « لا يخرجه» خبر آن مىباشد.
قوله: لمفسدة فى غيره: ضمير در « غيره » به « الفعل » راجع است.
قوله: لا يستكشف منه: ضمير در « منه » به نهى راجع است.
قوله: كما اخترناه فى المسئلة: ضمير منصوبى در « اخترناه » به عدم كشف راجع است.
قوله: و هذا شيئ آخر الخ: مشار اليه « هذا » كشف از مفسده مبغوضه للمولى مىباشد.
متن: ( الثّاني)- انّ صحّة العبادة و التّقرّب لا يتوقّف على وجود الامر الفعلي بها، بل يكفي في التّقرّب بها احراز محبوبيّتها الذّاتيّة للمولى، و ان لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع.
امّا اذا قلنا بانّ عباديّة العبادة لا تتحقّق الّا اذا كانت مأمورا بها بأمر فعلي، فلا تظهر هذه الثّمرة ابدا، لانّه قد تقدّم انّ الضّدّ العبادي- سواء كان مندوبا او