بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧٩ - مسئله اول اجزاء در اماره با كشف خطاء بطور يقين
و المعروف عند الاماميّة عدم الاجزاء مطلقا: في الاحكام و الموضوعات.
أمّا في (الاحكام) فلأجل اتّفاقهم على مذهب التّخطئة، أيّ أنّ المجتهد يخطيء و يصيب، لانّ للّه تعالى احكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم و الجاهل، أي أنّ الجاهل مكلّف بها كالعالم، غاية الامر انّها غير منجّزة بالفعل بالنّسبة الى الجاهل القاصر حين جهله، و انّما يكون معذورا في المخالفة لو اتّفقت له باتّباع الامارة، اذ لا تكون الامارة عندهم الّا طريقا محضا لتحصيل الواقع.
و مع انكشاف الخطاء لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجّز الواقع حينئذ في حقّه من دون أن يكون قد جاء بشيئ يسدّ مسدّه و يغني عنه.
و لا يصحّ القول بالاجزاء الّا اذا قلنا: انّه بقيام الامارة على وجوب شيئ تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، فتكون الامارة مأخوذة على نحو الموضوعيّة للحكم. ضرورة انّه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الامارة مجزيا عن الواقع لانّه قد أتى بما يسدّ مسدّه و يغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع.
و لكن هذا معناه التّصويب المنسوب الى المعتزلة، أي أنّ احكام اللّه تعالى تابعة لآراء المجتهدين و ان كانت له أحكام واقعيّة ثابتة في نفسها، فانّه يكون- عليه- كلّ رأي ادى اليه نظر المجتهد قد انشاء اللّه تعالى على طبقه حكما من الاحكام. و التّصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الاماميّة على بطلانه و سيأتي البحث عنه في (مباحث الحجّة).
ترجمه:
مسئله اوّل: اجزاء در اماره با كشف خطاء بطور يقين
قيام اماره زمانى در احكام بوده همچون قيام اماره بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه در حال غيبت امام عليه السّلام بجاى نماز جمعه و گاهى در موضوعات مىباشد نظير قيام بيّنه بر طاهر بودن جامهاى كه در آن نماز خوانده مىشود يا پاك بودن آبيكه با آن وضوء مىگيرند و پس از عمل بآن نجاست جامه و آب معلوم شده و بدين ترتيب خطاء اماره ظاهر گردد.