بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٤ - نتيجه گفتار
بيان مراد
قوله: انّه لا مانع من ان يتعلّق الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: صدفة: يعنى اتّفاقا و بحسب تصادف.
قوله: فانّ ذلك لا يجعل الفعل الواحد الخ: مشار اليه « ذلك » جمع مكلّف بين عنوانين مىباشد.
قوله: و ليس ذلك بمحال: مشار اليه « ذلك » متعلّق واقع شدن فعل واحد بطور بالعرض متعلّق ايجاب و تحريم مىباشد.
قوله: و لا محذور فى ذلك: مشار اليه « ذلك » واقع شدن فعل واحد باعتبارى امتثال امر و از جهتى عصيان نهى مىباشد.
قوله: و لا فرق فى ذلك: مشار اليه « ذلك » وقوع فعل واحد امتثال امر از جهتى و عصيان نهى از حيث ديگر مىباشد.
متن: نعم لو كان العنوان مأخوذا في المأمورا به و المنهي عنه على وجه يسع جميع الافراد حتّى موضع الاجتماع، و هو الفرد الّذي ينطبق عليه العنوانان و لو كان ذلك من جهة اطلاق الدّليل، فانّه حينئذ تكون لكلّ من الدّليلين الدّلالة الالتزاميّة على نفي حكم الآخر في موضع الالتقاء فيتكاذبان، و عليه يقع التّعارض بينهما و يخرج المورد عن مسألة الاجتماع كما سبق بيان ذلك مفصّلا.
كما انّه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلّق الامر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور فانّ عنوان المأمور به حينئذ لا يسع و لا يعمّ الفرد غير المقدور فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع و لا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطّبيعة بما هي مأمور بها.
بخلاف ما اذا كانت القدرة مصحّحة فقط لتعلّق التّكليف بالعنوان فانّ عنوان المأور به يكون مقدورا عليه و لو بالقدرة على فرد واحد من افراده.
و لهذا قلنا انّه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع كما في مورد عدم المندوحة يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع، لانّه لا يصحّ تطبيق المأمور به على هذا الفرد و هو موضع الاجتماع الّا اذا لم يكن النّهي فعليّا، كما لا يصحّ