بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٧٦ - مبحث اول نهى از عبادت
قوله: فلا يتصوّر وقوعه فاسدا: ضمير در « وقوعه » به غسل برمىگردد.
قوله: من اجل تعلّق النّهى به: ضمير در « به » به غسل عود مىكند.
قوله: اذا وقع محرّما منهيّا عنه: ضمير فاعلى در « وقع » به غسل برمىگردد.
قوله: فانّه لا يقع عبادة: ضمير در « فانّه » به غسل عود مىكند.
قوله: و ليس معنى العبادة هنا: يعنى در مسئله نهى از عبادت.
قوله: انّها ما كانت متعلّقة للامر فعلا: ضمير در « انّها » به عبادت برمىگردد.
قوله: لانّه مع فرض تعلّق النّهى بها: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » بوده و در « بها » به عبادت برمىگردد.
قوله: لا يعقل فرض تعلّق الامر بها: ضمير در « بها » به عبادت برمىگردد.
قوله: و ليس ذلك كباب اجتماع الامر و النّهى: مشار اليه « ذلك » باب نهى از عبادت مىباشد.
قوله: غير العنوان الّذى تعلّق به الامر: ضمير در « به » به الّذى راجع است.
قوله: فانّه ان جاز هناك اجتماع الامر و النّهى: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و ان لم تكن شاملة: ضمير در « لم تكن» به طبيعت عود مىكند.
قوله: لخصوصيّة المورد: يعنى چون مورد نهى فعلى دارد.
متن: ثمّ انّ النّهي عن العبادة يتصوّر على أنحاء: (احدها)- أن يتعلّق النّهي باصل العبادة كالنّهي عن صوم العيدين و صوم الوصال و صلاة الحائض و النّفساء، و (ثانيها)- أن يتعلّق بجزئها كالنّهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصّلاة، و (ثالثها)- أن يتعلّق بشرطها أو بشرط جزئها كالنّهي عن الصّلاة باللّباس المغصوب او المتنجّس، و (رابعها)- أن يتعلّق بوصف ملازم لها او لجزئها كالنّهي عن الجهر بالقراءة في موضع الاخفات و النّهي عن الاخفات في موضع الجهر.
و الحقّ: انّ النّهي عن العبادة يقتضي الفساد سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها او وصفها، للتّمانع الظّاهر بين العبادة الّتي يراد بها التّقرّب الى اللّه تعالى و مرضاته و بين النّهي عنها المبعّد عصيانه عن اللّه و المثير لسخطه، فيستحيل