بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٦٨ - مقدمه دوم وجه تسميه اين مباحث به ملازمات عقليه
من الملازمات العقليّة.
و من هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجّية العقل.
٢- و امّا في (غير المستقلّات العقليّة) فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدّمتين اللّتين يتألّف منهما الدّليل العقلي و هما- مثلا-:
( الاولى)- « هذا الفعل واجب» أو « هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار». فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعيّة.
( الثّانية)- « كلّ فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدّمته شرعا» او « يلزمه عقلا حرمة ضدّه شرعا» او « كلّ مأتي به و هو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الاجزاء عن المأمور به حال الاختيار» ... و هكذا.
فانّ امثال هذه القضايا أحكام عقليّة مضمونها الملازمة العقليّة بين ما يثبت شرعا في القضيّة الاولى و بين حكم شرعي آخر. و هذه الاحكام العقليّة هي الّتي يبحث عنها في علم الاصول. و من أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقليّة.
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
طالب بحث نبايد اين توهّم را نمايد كه معناى كبراى مذكور حجّيّت عقل مىباشد بلكه لازمست باين نكته توجّه كند كه نتيجه دو مقدّمه ذكر شده چنين مىشود: العدل يحسن فعله شرعا.
البتّه اين استنتاج بدليل عقلى مىباشد گرچه بسا برخى انكار نمودهاند كه لازم باشد شرعا اثرى بر اين استنتاج و استكشاف مترتّب گردد ولى اين انكار صحيح نبوده و انشاء اللّه عنقريب وجه اين انكار را كه برگشتش بانكار حجّيّت عقل است بيان خواهيم نمود.
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه در باب مستقلّات عقليّه از دو مسئله صحبت خواهيم نمود:
مسئله اوّل: صغرى و آن بيان مُدَركات عقليّه در افعال اختياريّه است يعنى