بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٢ - حكم نهى تنزيهى
يقتضي الفساد كالنّهي التّحريمي، لنفس التّعليل السّابق من استحالة التّقرّب بما هو مبعّد بلا فرق، غاية الامر انّ مرتبة البعد في التّحريمي أشدّ و اكثر منها في التّنزيهي كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الامر الوجوبي و الاستحبابي.
و هذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرّب بالمبعّد. و لاجل هذا حمل الاصحاب الكراهة في العبادة على اقلّيّة الثّواب مع ثبوت صحّتها شرعا لو أتى بها المكلّف، لا الكراهة الحكميّة الشّرعيّة، و معنى حمل الكراهة على أقلّيّة الثّواب أنّ النّهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى و بداعي الارشاد الى أقلّيّة لثواب، و ليس مسوقا لبيان الحكم التّكليفي المقابل للاحكام الاربعة الباقية بداعي الزّجر عن الفعل و الرّدع عنه.
و عليه فلو أحرز- بدليل خاصّ انّ النّهي بداعي الزّجر التّنزيهي، او لم يحرز من دليل خاصّ صحّة العبادة المكروهة، فلا محالة لا نقول بصحّة العبادة المنهي عنها بالنّهي التّنزيهي.
هذا فيما اذا كان النّهي التّنزيهي عن نفس عنوان العبادة او جزئها او شرطها أو وصفها، امّا لو كان النّهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به كما لو كان بين المنهي عنه و المأمور به عموم و خصوص من وجه فانّ هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، و قد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الامر و النّهي التّحريمي فضلا عن الامر و النّهي التّنزيهي، و ليس هو من باب النّهي عن العبادة الّا اذا ذهبنا الى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألتنا.
ترجمه:
حكم نهى تنزيهى
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
حكم نهى تنزيهى باقى ماند كه اكنون بآن مىپردازيم، بايد بگوئيم:
از نظر ما حقّ اينستكه نهى تنزيهى (نهى كراهى) نيز همچون نهى تحريمى مقتضى فساد است و دليل آن همان تعليلى است كه سابق ذكر نموديم يعنى مستحيل است بفعلى كه مبعّد است تقرّب الى اللّه پيدا نمود و اينجا با آن مورد هيچ فرقى ندارد منتهى مرتبه بعد در نهى تحريمى اشدّ و بيشتر از بعد در نهى كراهى