بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦٧ - مقام اول امر اضطرارى
سقط عنه التّكليف بها.
و لكن يقع البحث و التّساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطراريّة الثّانويّة و رجع المكلّف الى حالته الاولى من التّمكّن من اداء ما كان عليه واجبا في حالة الاختيار فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار، او لا يجزئه، بل لا بدّ له من اعادة الفعل في الوقت اداء اذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل و كنّا قلنا بجواز البدار، او اعادته خارج الوقت قضاء اذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت؟
انّ هذا امر يصحّ فيه الشّكّ و التّساؤل، و ان كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم القول بالاجزاء مطلقا أداء و قضاء.
غير انّ اطباقهم على القول بالاجزاء ليس مستندا الى دعوى انّ البديهيّة العقليّة تقضي به، لانّه هنا يمكن تصوّر عدم الاجزاء بلا محذور عقلي، أعني يمكننا ان نتصوّر عدم الملازمة بين الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري و بين الاجزاء به عن الامر الواقعى الاختيارى.
ترجمه:
مقام اوّل: امر اضطرارى
در شريعت مطهّره اوامر بىشمارى وارد شدهاند كه جملگى به حال ضرورت و تعذّر امتثال اوامر اوّلى يا بحاليكه در امتثال اوامر اوّلى حرج باشد اختصاص دارند مانند تيمّم و وضوء يا غسل جبيره و نمازى كه شخص در حال عجز از قيام يا قعود مىخواند و همچنين مثل نماز غريق.
بدون شكّ در حال اضطرار فعليّت تكليف مرتفع است زيرا حقتعالى احدى را تكليف ننموده مگر بقدر وسع و طاقتش و در حديث نبوىّ كه صحيح و مشهور بوده آمده است:
رفع عن امّتى ما اضطرّوا اليه.
منتهى شارع مقدّس نسبت ببرخى از عبادات خصوصا نماز كه در هيچ حالى از حالات ترك نمىشود بندهگانش را در صورت اضطرار به ترك آن امر ببدل و