روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٦ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
.........
______________________________
بتغيير ما لفظا.
و روى المصنف فيه في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد و ميتة و قلت إن الله عز و جل حرم الصيد و أحل الميتة قال يأكل و يفديه فإنما يأكل من ماله.
و في الصحيح عن أبان عن أبي أيوب قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر و هو محرم إلى صيد و ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد قلت: فإن الله قد حرمه عليه و أحل له الميتة قال: يأكل و يفدي فإنما يأكل من ماله، ثمَّ قال المصنف و روي أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له و لم يحل له الصيد[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد، عن عبد الغفار الجازي (و مرة أخرى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب (المجهول) عن عبد الغفار الجازي و الظاهر أنه سهو منه رحمه الله في ابن سويد فإن الغالب رواية نضر بن شعيب عنه كما ذكره النجاشي فعلى هذا يكون الخبر مجهولا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال:
يأكل الميتة و يترك الصيد.
و في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق عن جعفر عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له[٢] و الظاهر أن في السند إرسالا لأن محمد بن عبد الجبار لا يروي عن إسحاق إلا بواسطة فظهر أن هذين الخبرين لا يصلح لمعارضة الأخبار المتواترة و على تقدير صحتهما (فإما) أن يحمل على التقية كما يتراءى من مباحثة
[١] الاستبصار باب من اضطر الى اكل الميتة و الصيد خبر ٥ و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ١٩٦.