روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٥ - بَابُ الْإِشْعَارِ وَ التَّقْلِيدِ
عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ فَقَالَ تُشْعَرُ وَ هِيَ بَارِكَةٌ مِنْ شَقِّ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَيْمَنِ.
٢٥٧٥ وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَلِّدُهَا نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّيْتَ
______________________________
الثقة، و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن البدن كيف تشعر و هي معقولة و تنحر و هي قائمة؟ قال
تشعر من جانبها الأيمن و يحرم صاحبها إذا قلدت و أشعرت[١] و يدل على أنهما بمنزلة التلبية لكن
في التهذيب (ثمَّ يحرم إذا قلدت و أشعرت) و لا يدل صريحا.
«و في رواية معاوية بن عمار» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقلدها» بالياء كما في النسخ التي عندنا، و يمكن قراءتها بالتاء لعدم الاعتماد على هذا الضبط «نعلا خلقا» بالياء «قد صليت» بالمجهول على الأولى و بالمعلوم على الثانية و هو أولى بأن يكون المحرم قد صلى فيها كما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثمَّ يقلدها بنعل قد صلى فيه[٢] و إن أمكن قراءته بالمجهول.
لكن المأخوذ عن المشايخ و المصرح عنهم، المعلوم.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
البدن تشعر من الجانب الأيمن و يقوم الرجل في الجانب الأيسر ثمَّ يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه (فيها- خ)[٣] و إن أمكن تقييد الأولى أيضا به لكن ظاهرها العموم «و الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية» و هو نص في المطلوب.
و كذا ما رواه الشيخ في الصحيح: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، التلبية. و الإشعار، و التقليد، فإذا فعل شيئا من
[١] الكافي باب صفة الاشعار و التقلد خبر ٤ و التهذيب باب ضروب الحجّ خبر ٥٧.