روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥٩ - بَابُ طَوَافِ الْمَرِيضِ وَ الْمَحْمُولِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
بَابُ طَوَافِ الْمَرِيضِ وَ الْمَحْمُولِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
٢٨١٨ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَى عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
٢٨١٩ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.
٢٨٢٠ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَرِضَ فَأَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ وَ يَطُوفُوا
______________________________
ما يدل عليه، و الأسبوع من الأيام و السبوع بضمهما- و طاف بالبيت سبعا و سبوعا و
أسبوعا.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح «قال: سمعت أبا جعفر (إلى قوله) الحجر» و في نسخة (بالمحجن) بعده و الظاهر المحجن بدل الحجر و صحفه النساخ، رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه و آله على ناقته العضباء و جعل يستلم الأركان بمحجنه و يقبل المحجن[١] (و هو كمنبر عصا معوجة الرأس- و العضباء المشقوقة الاذن أو القصيرة اليد (و قيل) لم تكن معيوبة و إنما كانت تلك اسمها، و يدل الخبران على جواز الركوب في الطواف إلا أن يقال: كان سبب ركوبه صلى الله عليه و آله أنه كان يريد أن يعلم الناس كيفية المناسك و لا يمكنه مع عدم الركوب و يدل على جواز حمل المريض و الطواف به، بل الأعم على الأول و على استحباب الاستلام بل رجحانه و لو بالمحجن.
«و روي عن أبي بصير» في الموثق «و في رواية محمد بن الفضيل» في القوي كالكليني «عن الربيع بن خثيم» كزبير مجهول و لا يحتمل أن يكون أحد الزهاد الثمانية من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فإنه نقل أنه مات قبل السبعين و يحتمل
[١] الكافي باب نوادر الطواف خبر ١٦.