روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٩ - بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ
٢٣٦٦ وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ.
٢٣٦٧ وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَيْرٍ أَهْلِيٍّ أَقْبَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
٢٣٦٨ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الظَّبْيِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
______________________________
الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه و إن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فإن
عليه الفداء[١] و قد تقدم
أخبار في هذا الباب.
«و روى النضر، عن عبد الله بن سنان» في الصحيح و الكليني في الموثق كالصحيح و الشيخ في القوي[٢] «قال: سمعت (إلى قوله) الأهلي» و هو ما كان له مالكا[٣] أو صاحبا، و الأفضل من الثمن هو الدرهم إذا لم يكن قيمته أكثر كما في الغالب أما إذا كان قيمته أكثر فالقيمة و الأحوط أن يزاد عليها بشيء و لو كان يسيرا «فإن كان محرما فشاة عن كل طير» و هو الفداء و لو كان محرما في الحرم فالأمران لتعدد السبب و للأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها، و سيجيء بعضها في باب صيد الحرم.
«و سأل معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ[٤] و قد تقدم «و سأل محمد بن مسلم» في القوي و الشيخ في الصحيح[٥] «و روى ابن مسكان» في الصحيح «عن يزيد بن
[١] الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة خبر ١١ و لكن فيه ابن بكير قال سألت احدهما( ع) الخ لا بكير بن أعين.