روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٣ - بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ
الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ.
٢٣٥٧ وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع
______________________________
ابن أبي عمير) عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت المحرم يصيب الصيد
(أي في الحرم على الظاهر) فيفديه فيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت
فما يصنع به قال يدفنه[١].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد، و إذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء[٢] اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن ما يذبحه المحرم بمنزلة الميتة سواء ذبح في الحرم أو في الحل، و الذي يظهر من الأخبار الصحيحة الكثيرة تقييده بالحرم و سيجيء في مبحث الإحرام.
«و روى ابن فضال» في الموثق «عن يونس بن يعقوب» كالكليني و الشيخ[٣].
«قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام» قوله عليه السلام «إني أظنهن كن فرهة» كسكرة و سفرة يعني أن غرضكم من إخراجها أنها حواذق يصلحن لإرسال المكاتيب و الأمر بوجوب الفداء لأنها و إن كانت من المدينة لكن بإدخالها الحرم صارت من الحرم و يحرم إخراجها منه، و الظاهر أن الفداء مع التلف و غيره مما
[١] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر ٢٣٣.