روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٥ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
عَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَإِنْ لَمْ يُنْتَجْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةً مِنَ الْغَنَمِ عَلَى عَدَدِهَا مِنَ الْإِنَاثِ بِقَدْرِ عَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا سَلِمَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.
______________________________
التخيير أو على ما تحرك الفرخ فيها- لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر قال
سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرك فقال، عليه لكل
فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر[١].
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم؟ قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء، قلت و ما عليهما؟ قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة[٢] (فيحمل) على من لم يجد أو لم يتيسر له الإرسال (أو) على التخيير كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في بيضة النعامة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه و هو محرم[٣].
«و إن وطئ بيض قطاة إلخ» روى الشيخ في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل
[١] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ١٤٧.