روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٤ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَ تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا كُحْلًا أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.
٢٦٤٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ إِنْ شَاءَ
______________________________
لأنه زينة فلا يكتحل مطلقا، و الاكتحال أعم من أن يكون بالسواد و غيره لغة و شرعا
كما تقدم.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح «عن أبي جعفر (عليه السلام)» و صبر ككتف دواء معروف مر و يدل على جواز الاكتحال مطلقا إذا لم يكن فيه الزعفران و الورس، و هذه الأربعة، التي وردت في الخبرين منهي عنها بالاتفاق من أنواع الطيب، و يؤيد هما ما رواه الصدوق في الصحيح، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل و هي محرمة قال: لا تكتحل قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: فكرهه من أجل أنه زينة و قال إذا اضطرت إليه فلتكتحل[١].
و ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض[٢] و في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار و الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا[٣].
و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة[٤] و في الصحيح عن زرارة
[١] علل الشرائع باب علة كراهية الكحل للمرأة المحرمة خبر ١.