روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠١ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ.
٢٦١٥ وَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا.
٢٦١٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ وَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ يَقْلِبُ ظَهْرَهُ لِبَاطِنِهِ
______________________________
«و
سأله رفاعة» في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح عنه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته
إلخ[١] و يدل على
جواز لبس الخفين و الجور بين في حال الاضطرار، و منه عدم وجود النعل كما رواه
الكليني في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر
على نعلين قال له: إن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و ليشقه من ظهر القدم، و إن
لبس الطيلسان فلا يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه
مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء.
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: و أي محرم هلكت نعلاه و لم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و الجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما[٢] و في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباه بعد أن ينكسه،[٣] و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء[٤].
«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح، و يدل على جواز لبس الخفين مع شق ظهر القدم منهما، و على جواز لبس القباء عوض الرداء مع عدمه، و على معنى القلب أيضا.
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب المحرم يضطر الى ما لا يجوز له لباسه خبر ٢- ١.