روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٨ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
فِيهَا جَمِيعاً فَيَشْتَرُونَهَا عَلَى عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.
٢٧٣٧ وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ ع عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
٢٧٣٨ وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ
______________________________
يب زيادة (قلت فإن فيهم (منهم- خ ل) من لا يقدر على شيء قال يقوم بحساب (أو يحسب)
ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما) و هو كالأخبار السابقة في
الدلالة على الاكتفاء بثمانية عشر «و روى زرارة» في الصحيح كالكليني[١] «و بكير» في الحسن
كالصحيح «عن أحدهما».
«و سأل أبو بصير» كالشيخ عن ابن مسكان عنه[٢] و الظاهر أنه ليث و كالكليني[٣] و ظاهره أنه يحيي لرواية علي بن أبي حمزة عنه و يمكن أن يكونا رواه[٤] عن أبي عبد الله عليه السلام و ظاهره الظبي و يؤيدها ما رواه الكليني في الصحيح بسندين و الشيخ في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو علي كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزى كل واحد الصيد قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (أي في الفتوى و لا تجيبوا بآرائكم) حتى تسألوا عنه فتعلموا[٥].
[١] الكافي باب القوم يجتمعون على الصيد إلخ خبر ٧.