روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.
٢٦٢٨ وَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا.
٢٦٢٩ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلَالَةً.
٢٦٣٠ وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ
______________________________
النقاب ظاهرا (فأما ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم و
لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم[١] (فمخصوص)
بحالة النوم للضرورة (أو) يقال: إن السدل و النقاب في المسير كما سيجيء.
«و مر أبو جعفر (عليه السلام)» رواه الكليني عن البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه[٢] و في السند سهل و هو سهل كما تقدم مرارا (و القضيب) العود الذي يؤخذ لسوق الإبل.
«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ[٣] (و الغلالة) بالكسر ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي، و اختلف الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط، أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص و الضرورة.
«و روى يحيى بن أبي العلاء» في القوي كالصحيح «أنه كره» أي حرم أو الأعم فإن البرقع بضمتين أو بكسرتين أعم من النقاب و السدل، (و القفاز) كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد (أو) ضرب من الحلي لليدين و الرجلين و تقدم و روى الكليني في القوي عن أبي عيينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين، و البرقع، و الحرير
[١] الكافي باب المحرم يغطى رأسه إلخ خبر ١ و التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر ٤٨.