روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥٣ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ طَافَ أَوْ قَضَى شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
٢٨١٢ وَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ وَ إِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ.
وَ مَنْ طَافَ.
______________________________
و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام[١] و يدل كالسابق على
اشتراط الطهارة في الواجب دون المندوب، و على اشتراط الطهارة للصلاة المندوبة.
«و في رواية عبيد بن زرارة» في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح بسندين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء فقال: توضأ وصل[٢] و في روايته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف على غير وضوء فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ و ليصل «و من طاف تطوعا» يمكن أن يكون تتمة الخبر، و الظاهر أنه من كلام المصنف و رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء فقال: يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف[٣].
و يؤيدها ما رواه الكليني في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع الطواف و لا يعتد بشيء مما طاف، و سألته عن رجل طاف، ثمَّ ذكر أنه على غير وضوء؟ قال:
يقطع طوافه و لا يعتد به[٤].
[١] الكافي باب من طاف على غير وضوء خبر ٣ و التهذيب باب الطواف خبر ٥٠.