روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٤ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ فِي الْحَجِ
فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
______________________________
محرم؟ قال: لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه و إن حملها من غير شهوة فأمنى
أو أمذى فلا شيء عليه و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم و قال: في
المحرم ينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة.
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت أ فيمسها و هي محرمة قال: نعم قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة.
و في الصحيح، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا با سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه، و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه.
و روى الكليني و الشيخ بطرق متعددة صحيحة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن و عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
(فأما ما) رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم، بدنة و الحج من قابل[١] (فمحمول) على الاستحباب أو على
[١] الكافي باب المحرم يقبل امرأته او ينظر إليها إلخ خبر ٥ عن ابى الحسن( ع) و باب من افطر متعمدا من غير عذر إلخ خبر ٤ عن أبي عبد اللّه( ع) من كتاب الصوم و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٣٥- ٢٥.