روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٨٣ - بَابُ السَّعْيِ رَاكِباً وَ الْجُلُوسِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
بَابُ السَّعْيِ رَاكِباً وَ الْجُلُوسِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
٢٨٥١ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى بَعِيرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ.
٢٨٥٢ وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَ الدَّوَابِّ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُجْزِيهِنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ
______________________________
الثاني وقع الابتداء به من المروة فيجب أن لا يكون- صحيحا (مدفوع) بالنص الصحيح، و
يحتمل أن يكون لم يحتسب الشوط الذي كان من المروة إلى الصفا بأن يكون التذكر على
المروة كما تقدم.
باب السعي راكبا و الجلوس بين الصفا و المروة «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ[١] «عن أبي عبد الله (عليه السلام)» و يدل على جواز الركوب و استحباب المشي.
«و سأل عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني في الصحيح[٢] «قال سألت (إلى قوله) نعم» بحيث يرين البيت و يدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي و على تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعي، و على نسخة الأصل يكون السؤال من رؤية البيت و يلزمه الركوب أيضا و في بعض النسخ (حتى) و في بعضها (حيث) كما في يب موافقا للكافي في البواقي بإسقاط (نعم) و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن السعي بين الصفا و المروة على الدابة قال: نعم و على المحمل[٣].
[١] التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر ٣٥.