روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٢ - بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ حَلْقِهِ وَ إِحْلَالِهِ وَ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى يُوَاقِعَ أَوْ يُهِلَّ بِالْحَجِ
لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.
٢٧٤٢ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى
______________________________
لقوله «و أبق منها» من الأظفار على الظاهر أو من المجموع «لحجك (إلى قوله)
المحرم» سوى الحلق و فهم من قوله (فقصر من شعر رأسك) و سوى الصيد[١] فإن الظاهر
بقاء حرمته الحرمي لا الإحرامي، و سوى الخروج من مكة فإنه حكم آخر لا مدخل للإحرام
فيه «فطف بالبيت تطوعا» بعد التقصير «ما شئت» و يفهم منه
المرجوحية قبل ذلك كما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر[٢] و سيجيء
أيضا.
و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته و أخذ من أطراف شعره كله على المشط، ثمَّ أشار إلى شاربه، فأخذ منه الحجام، ثمَّ أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه، ثمَّ قام[٣].
و في القوي عن البزنطي، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت و يسعى أ يتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال، ما يعجبني و في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم[٤].
«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٥] «عن أبي
[١] عطف على قوله سوى الحلق و كذا قوله و سوى الخروج.