روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٧ - بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ حَلْقِهِ وَ إِحْلَالِهِ وَ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى يُوَاقِعَ أَوْ يُهِلَّ بِالْحَجِ
٢٧٤٧ وَ رَوَى أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تَحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا.
٢٧٤٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ.
٢٧٤٩ وَ رَوَى حَفْصٌ وَ جَمِيلٌ وَ غَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ وَ لَا يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ يُجْزِيهِ
______________________________
لأنه مشتمل على التقصير، و الأحوط أن يقصر معه سيما إذا وقع منه عمدا.
و روى الشيخ في الصحيح، عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا[١].
«و روى أبو المغراء عن أبي بصير» في الموثق كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٢] «قال عليها بدنة» بالأصالة يغرمها زوجها تحملا للإكراه، فلو لم يكرهها لزمتها بقرينة (عليها) و في بعض النسخ (عليه) و هو من النساخ و إن أمكن الإصلاح.
«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن حفص بن البختري عن غير واحد عنه عليه السلام[٣].
«و روى حفص» في الصحيح «و جميل» في الصحيح «و غيرهما» و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنهم[٤] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على جواز الاكتفاء بالمسمى في التقصير، و يستحب الابتداء في تقصير الرأس بالناصية، لما رواه الكليني في الصحيح، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن أسلم (المجهول عندنا حاله) قال: لما أراد أبو جعفر (يعني ابن الرضا عليه السلام) أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها[٥].
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٣١٠.