روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٠ - بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَ شَرْطِهِ وَ نَقْضِهِ وَ الصَّلَاةِ لَهُ
٢٥٦٤ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ أَوْ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ قَالَ لَا يَنْتَظِرُ حَتَّى تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الشُّهْرَةِ.
٢٥٦٥ وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٢٥٦٦ وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذِي الْحُلَيْفَةِ
______________________________
«و
في رواية ابن فضال» في الموثق كالصحيح «عن أبي الحسن عليه السلام» قد تقدم
الأخبار في أن إيقاع الإحرام عقيب الظهر على الاستحباب و أنه لا يجب الانتظار و
هذا أيضا مثلها في الدلالة على عدم الوجوب، و حمله المصنف على الاتقاء عليهم أو
التقية.
«و روى حفص بن البختري» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» يدل على أن الإحرام هو نية التحريم، و لا ينعقد إلا بالتلبية و يجوز الجماع قبلها و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب قال: ليس عليه شيء[١] و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب[٢] الظاهر أن الترديد من الراوي و لو كان منه عليه السلام يكون بيانا، و يحتمل أن يكون المراد منه خطورها بالبال.
«و في رواية أبان» في الموثق كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح. عن عبد الله بن مسكان[٣] «عن علي بن عبد العزيز» و لا يضر جهالته لصحته عنهما، و استدل
[١] التهذيب باب صفة الاحرام خبر ٧٨.