روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
حَرِيراً مَحْضاً لَا خِلْطَ فِيهِ فَأَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَلْبَسَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لَا تَسْتُرُ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَ تَلْبَسُ الْخَزَّ- أَمَا إِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ إِنَّ فِي الْخَزِّ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ.
٢٦٣٦ وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُ عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي الْإِحْرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ.
٢٦٣٧ وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ قَالَ تَلْبَسُ الْمَسَكَ وَ الْخَلْخَالَيْنِ
______________________________
عن أبي الحسن الأحمسي (و الظاهر أنه أحمد بن عائذ أو أبوه و هما ثقتان) عن أبي عبد
الله عليه السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟
قال: نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا، ثمَّ قال أبو عبد الله
عليه السلام: قد سألني أبو سعيد عن الخبيصة سداها إبريسم أن ألبسها و كان وجد
البرد فأمرته أن يلبسها[١] و غير ذلك
من الأخبار المتقدمة و غيرها.
و يمكن حمل الجميع على الكراهة جمعا و لظاهر الأخبار أيضا فإنها بلفظ الكراهة أو ما هو بمعناه معجواز صلاتهن فيه أيضا كما تقدم و الاجتناب أحوط.
«و سأله أبو بصير المرادي» و الظاهر أنه ليث و مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا و يدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص كما تقدم الأخبار أيضا.
«و سأله يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٢] كما تقدم لكن الظاهر اختصار الخبر بما يغير المعنى فتأمل، و الخلخال بالفتح و المسك محركة السوار أو الأعم منه و من الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل و العاج (و قيل) جلود دابة بحرية.
[١] الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من الثياب إلخ خبر ٥.