روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٨٥ - بَابُ حُكْمِ مَنْ قُطِعَ عَلَيْهِ السَّعْيُ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
بَابُ حُكْمِ مَنْ قُطِعَ عَلَيْهِ السَّعْيُ لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
٢٨٥٥ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَلْبَثُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ لَهُ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ قُلْتُ وَ يَجْلِسُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.
٢٨٥٦ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
______________________________
باب
حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و
الكليني في الحسن كالصحيح[١] «قال قلت
(إلى قوله) وقت الصلاة» المفروضة «أ يخفف» السعي «أو» يقطع و «يصلي ثمَّ
يعود»
فيبني «أو يلبث كما هو» على حاله بدون أن يخفف «حتى يفرغ» منه و يصلي «فقال أو ليس
عليهما مسجد» أي موضع للصلاة (أو) أ ليس المسجد الحرام مشرفا عليهما و
ظاهرا للساعين «لا» يسعى معجلا و لا مخففا «بل يصلي (إلى قوله)
نعم»
و في في قلت: يجلس عليهما قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب (أي يجلس عليها و هو
شائع و جائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا (أو) إذا كان الركوب جائزا للراحة.
«و روى علي بن النعمان» في الصحيح «و صفوان» في الحسن كالصحيح «عن يحيى الأزرق» و الشيخ في الصحيح عن صفوان و علي بن النعمان، عن يحيى
[١] الكافي باب من قطع السعى للصلاة او غيرها إلخ خبر ١ و التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر ٤١.