روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٦ - بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى نَفَرُوا مِنْ مِنًى وَ قَدْ شَهِدَتِ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا- عَرَفَاتٍ وَ جَمْعاً وَ رَمَتِ الْجِمَارَ وَ لَكِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا نَفَرُوا مِنْ مِنًى أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ كَانَ جُلُوسُهَا فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
٢٧٥٦ وَ رُوِيَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعَةٍ دَخَلَتْ مَكَّةَ فَحَاضَتْ فَقَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى
______________________________
«و
روي عن درست» الواقفي الطريق إليه صحيح و كتابه معتمد الطائفة و إن كان
ضعيفا كإسناد الكليني «عن عجلان أبي صالح» الثقة «قال: سألت (إلى
قوله) فحاضت» بعد الدخول و ظاهره البقاء على التمتع.
و روى الكليني بسند فيه الثقات كلهم (إلا درست) عن عجلان أبي صالح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال: تطوف بين الصفا و المروة ثمَّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين (أي للقضاء و الأداء) ثمَّ سعت بين الصفا و المروة فإذا فعلت ذلك حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها[١] و روي ما يقرب منه بسند آخر عنه عن أبي عبد الله عليه السلام[٢].
و يؤيدها ما رواه الكليني في الصحيح عن جماعة منهم عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثمَّ حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فإن طهرت طافت بالبيت و سعت و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثمَّ سعت بين الصفا و المروة ثمَّ خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثمَّ طافت طوافا للحج ثمَّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها[٣].
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك خبر ٢- ٣- ١.