روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٨ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ.
٢٦١٠ وَ سَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ.
٢٦١١ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ قَالَ سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ
______________________________
و يدل أيضا على الجواز، ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال:
سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس[١] يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام إن كل ثوب ليس فيه طيب فلا بأس سواء كان معصفرا أو غيره، و أن يكون المراد به إذا لم يكن العصفر ممزوجا بالزعفران و الورس مثلا فلا بأس (أو) إذا لم يكن جديدا فإن له طيبا ما فعلى هذا يكون مكروها.
«و سأله إسماعيل بن الفضل» في الحسن كالصحيح و الكليني في القوي كالصحيح عنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام[٢] و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن سعيد بن يسار قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران غسله و أحرم فيه قال لا بأس به[٣].
و ما رواه الكليني في الموثق عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و بطانته صفراء قد أتى له سنة و سنتان قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس، و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا[٤].
«و روي عن أبي الحسن النهدي» في الحسن «قال سأل سعد» أو سعيد
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب صفة الاحرام خبر ٣٠- ٢٢- ٢٤.