روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٣ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
قَرِيب مِنْ مَوْضِعِ النَّخَّاسِينَ وَ هُوَ مَعْرُوفٌ- فَإِنْ قَتَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ وَ قِيمَةُ الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْقَطَاةِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ الشَّجَرِ.
______________________________
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد
الله عليه السلام و قد دخل مكة بعمرة مبتولة و أهدى هديا فأمر به فنحر في منزله
بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجل
يؤخذ منك؟ فقال له أ لم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نحر هديه
بمنى في المنحر و أمر الناس فنحروا في منازلهم؟ و كان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع
على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا[١] و يدل على أن الأمر
بفناء الكعبة للاستحباب و فعله صلى الله عليه و آله و سلم لبيان الجواز.
«و في القطاة» معروف «حمل قد فطم إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر[٢] و رواه الكليني في الصحيح عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن و رعي من الشجر[٣].
(فأما ما) رواه الشيخ، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام، من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم[٤] (فيمكن) حمله على الحمل أو التخيير و يكون الحمل أقل ما يجب.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الكفّارة، عن خطاء المحرم خبر- ٢١٢- ١٤٣.