روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧١ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ
.........
______________________________
من الضأن[١].
و في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال و إن وطئ المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول الله تعالى تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ[٢] و الظاهر أن هذا[٣] تتمة الخبر السابق عن حريز بقرينة الواو و الكل، و في القوي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم، من ذبح منه طيرا و هو غير محرم فعليه أن يتصدق و إن كان محرما فشاة عن كل طير[٤].
و روى الكليني في الصحيح، عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد[٥] و روى الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز و جل-" وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ[٦]" و الأحوط التضاعف لقصور السند عن تخصيص الأخبار الصحيحة و إن كان عمل الأصحاب عليه.
[١] ( ١- ٢- ٤) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ١١٠- ١١١- ١١٣.