روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٧ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَكُونُ مُدْرِكاً لِلتَّمَتُّعِ
تَمَتُّعِي ثُمَّ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ وَ قَدِمَ حَدِيدٌ مِنَ اللَّيْلِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اسْتَفْتَيْتُهُ
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل
بالحج و العمرة جميعا ثمَّ قدم مكة و الناس بعرفات فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا
و المروة أن يفوته الموقف[١] (أي وقوف
عرفات على الظاهر، و احتمل الأعم منه و من اضطراري عرفة مع اختياري المشعر (أو)
اختياري المشعر (أو) اضطرارية كما سيجيء أو يؤيده خبر يعقوب المتقدم) فقال يدع
العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة أي اعتمر و لا هدي عليه لأنه مفرد:
و في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال، و هو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم (الإحرام- خ) و لا شيء عليه.
و في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى.
و في الصحيح عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما أدركوا الناس بمنى.
و في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.
[١] اورد هذا الخبر و الثمانية التي بعده في التهذيب باب الاحرام للحج خبر ٢٩- ٣٠- ١١- ١٣- ١٥- ١٨- ١٩- ٢٣- ٢١.