روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٨ - بَابُ وُجُوهِ الْحَاجِ
مُتَمَتِّعٌ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ سَائِقٌ لِلْهَدْيِ وَ السَّائِقُ هُوَ الْقَارِنُ.
وَ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا حَاضِرِيهَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقِرَانُ.
______________________________
في الرجال بالتوثيق و كذا طريقه، لكن كتابه معتمد الطائفة و مضمون خبره متواتر عن
أبي عبد الله عليه السلام، و رواه الكليني في الموثق كالصحيح عنه[١] و في الحسن
كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة
أصناف حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها.
«و لا يجوز» من كلام المصنف- روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من سعيه بين الصفا و المروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي و هو على المروة فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلو إلا من ساق الهدي فأقبل رسول الله صلى الله عليه و آله على الناس بوجهه- فقال أيها الناس هذا جبرئيل و أشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز و جل أن آمر الناس أن يحلو إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل، و هو عمر بن الخطاب عليه لعائن الله كما هو مذكور في صحاحهم بالطرق الكثيرة[٢] و لا ينكرونه و يؤولونه بالاجتهاد في مقابلة مثل هذا النص و لم يكن إنكاره إلا لتغيير أحكام الجاهلية لأنه لم يسلم أبدا و كان إسلامه ظاهر الطلب الدنيا
[١] اورد هذا الخبر و الذي بعده في الكافي باب اصناف الحاجّ خبر ٢- ١.