روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٨ - بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِ
وَ كَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ يُضَاعَفْ لَهُ الْأَجْرُ ضِعْفَيْنِ
٢٢٤٥ وَ رُوِيَ أَنَّ حَجَّةً وَاحِدَةً أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً.
٢٢٤٦ وَ لَمَّا صُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ مَيِّلٌ يَعْنِي
______________________________
سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد
آخر قال قلت فينتقص ذلك من أجره؟ قال: لا هي له و لصاحبه و له أجر سوى ذلك بما وصل
قلت و هو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون
مضيقا عليه فيوسع عليه، قلت فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم قلت و إن
كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه- إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
«و كذلك من حمل عن حميم» بأن قضى دين أقربائه أو ديتهم أو غير ذلك يضاعف له الأجر ضعفين للإيمان و الصلة، و الأخبار في هذا الباب أيضا كثيرة.
«و روي إلخ» روى الصدوق قويا عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الحج أفضل من عتق عشر رقبات حتى عد سبعين رقبة، و لطواف و ركعتان أفضل من عتق رقبة و روى الشيخ في الصحيح عنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حجة أفضل من عتق سبعين رقبة[١] و في نسخة بخط الشيخ (تسعين رقبة).
«و لما صد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» أي منعه أهل مكة من العمرة بالحد الحديبية، و سيجيء و الظاهر أن لفظة (صد) وقع سهوا من النساخ و كانت (أفاض) لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح و الصدوق في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
[١] ثواب الأعمال باب ثواب الحجّ و العمرة خبر ١٠- و التهذيب باب ثواب الحجّ خبر ٩ و فيه جعل لفظة« ستين» بدل« سبعين» أيضا و فيه و في ثواب الأعمال الراوي عمرو بن يزيد بالواو لا عمر بن يزيد و لكن رواه الكليني في باب فضل الحجّ و العمرة خبر ٣٢ و فيه عمر بن يزيد كما هنا و هو الأصحّ.