روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٠ - بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَ شَرْطِهِ وَ نَقْضِهِ وَ الصَّلَاةِ لَهُ
مِنَ الْمَنَاسِكِ سُنَّةٌ.
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ
٢٥٥٧ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِيَ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ لَا لَبَّيْكَ عَبْدِي وَ لَا سَعْدَيْكَ.
بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَ شَرْطِهِ وَ نَقْضِهِ وَ الصَّلَاةِ لَهُ
______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و أوله بما
ذكرناه و نقل إجماع الأصحاب على وجوب الوقوف بعرفة، و استدل أيضا بالأخبار التي
سيجيء أن أصحاب الأراك لا حج لهم[٢]، و لو لا أن
الوقوف بعرفة فريضة لما بطل حجهم بالوقوف بالأراك و بالتأسي و قوله صلى الله عليه
و آله و سلم: خذوا عني مناسككم- إلا ما أخرجه الدليل، و العمدة عدم صحة الخبر و لم
نشتغل بذكر الأخبار الدالة على فريضة الأفعال المذكورة لما سيجيء في مواقعها.
باب ما جاء فيمن حج بمال حرام «روي عن الأئمة عليهم السلام» أي عن بعضهم عليه السلام و يدل على عدم كمال حجة إلا أن يكون ثوبا إحرامه مغصوبين أو أحدهما و كذا الهدي أو اشتراها بعين المال الحرام باب عقد الإحرام وشرطه إلخ قد تقدم أن الظاهر أن المراد بالإحرام النية، و سيجيء الأخبار الدالة عليه و المصنف أيضا بني عليه و أفرد للتلبية بابا آخر، و أما لبس الثوبين و نزع الثياب فهما واجبان فيه كما ظهر من أخبار الغسل.
[١] الاستبصار باب وجوب الوقوف بعرفات خبر ٥ و التهذيب باب تفصيل فرائض الحجّ خبر ١٤.