روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٦٧٩ وَ رُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِيلًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ
______________________________
يركب في الكنيسة (أي الهودج) فقال: لا و هو للنساء جائز- و في الصحيح عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال
أي في الضرورة أو الأعم كما تقدم.
قوله «و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم» في صحيحة حريز حكم آخر من أحكام المحرم، و بعضهم يدخله في حكم التغطية.
و روى الكليني في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم[١] و في الحسن كالصحيح، عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء.
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول، لا تمس الريحان و أنت محرم و لا تمس شيئا فيه زعفران و لا تأكل طعاما فيه زعفران و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك[٢] و في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء.
«و روي عن منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح و يدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه، و على جواز التمندل في الوضوء، و قد تقدم الأخبار في ذلك في باب الوضوء.
و يؤيده ما رواه الكليني عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يتوضأ ثمَّ يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله؟ قال لا بأس[٣].
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب ان المحرم لا يرتمس في الماء خبر ٢- ١.