روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٦ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٦٧٨ وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ وَ لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ
______________________________
أ يتغطى؟ قال: أما من الحر و البرد فلا[١]-
و في الصحيح، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستتر
المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستر بعضه ببعض.
و في الموثق كالصحيح، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد أن يحرم فقال، إن كان كما زعم فليظلل و أما أنت فأضح لمن أحرمت له.
و في الصحيح، عن قاسم الصيقل (و هو مجهول) قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام كان يأمره بقلع القبة و الحاجبين (أي في طرف المحمل) إذا أحرم.
و في الصحيح، عن أبي علي بن راشد و الكليني مرسلا عنه- قال قلت له عليه السلام جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد على الشمس فقال: ظلل و أرق دما فقلت له: دما أو دمين؟ قال للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال أرق دمين- فظهر من أخبار الكفارة أنه يكفي دم للحج و دم للعمرة بتمامهما- إلى غير ذلك من الأخبار، و الاحتياط ظاهر «و في- رواية حريز» في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] و رواه الكليني في الصحيح عن الكاهلي عنه (عليه السلام)، و يدل على أن التظليل كراهة أو حرمة مختص بالرجال كما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ قال: لا قلت فالمرأة المحرمة قال: نعم- و في الصحيح عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الظلال للمحرم خبر ١٣- ١١- ٧- ٣- ١٤ و أورد الخامس في يب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر ٦٥.