روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٨ - بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ
رَجُلٌ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ.
٢٣٦٤ وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.
٢٣٦٥ وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ صِيدَ فِي الْحِلِ
______________________________
و لا يضر جهالته بإجماع العصابة على تصحيح ما يصح، عن ابن مسكان، و عمل الأصحاب
عليه، لكن في وجوب التصرف باليد الجانية إشكال، و المشهور الاستحباب و الاحتياط
ظاهر.
«و روى صفوان، عن منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح كالكليني و الشيخ في الصحيح[١].
«قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام» ظاهره أنه من طيور الحرم أو يحمل عليه لما سيجيء «و روى صفوان عن عبد الله بن سنان» في الحسن كالصحيح، و يدل على عدم جواز ذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل، و يؤيده أخبار كثيرة (منها) ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثمَّ يجاء به إلى الحرم و هو حي فقال: إذا أدخلته إلى الحرم حرم عليك أكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثمَّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال[٢].
و في الصحيح، عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام في رجل حل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله
[١] ( ١- ٢) الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه من الكفّارة خبر ١٨- ٤ و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر ٢٢٠- ٢٢٢.