روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٠ - بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِهِ
٢٣٦٩ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ كَانَ فِي جَانِبِ بَيْتِي مِكْتَلٌ كَانَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلَامِي فَكَبَّ الْمِكْتَلَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضَتَيْنِ فَكَسَرَهُمَا فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي ع عَلَيْهِ ثَمَنُ طَيْرَيْنِ يُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ خُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَ عَنْ آبَائِهِ ع.
٢٣٧٠ وَ رُوِيَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَسَحَّرُ بِفِرَاخٍ أُتِيَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ فَتُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ فَأَتَسَحَّرُ بِهَا فَقَالَ بِئْسَ السَّحُورُ سَحُورُكَ أَ مَا عَلِمْتَ
______________________________
خليفة» كالشيخ بسندين
و الكليني عنه[١] و في (يزيد)
ضعف، و يدل على وجوب الكفارة على المخطئ، و على أن في البيضة درهم فإنه ثمن الطير كما
مر أو على أن يكون في ذلك الوقت ربع درهم مع عدم تحرك الفرخ أو نصف درهم مع التحرك
و على تحمل السيد لكفارة العبد (أو) يحمل الغلام على الخادم (أو) على استحباب
التحمل.
«و روي عن شهاب بن عبد ربه» في الصحيح الذي صار سببا لتوهم شهاب أنه جيء بها من خارج الحرم فلا يكون من حمام الحرم كما أنه لو خرج من الحرم لا يجوز صيده لأنه من الحرم.
و لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام، عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم[٢].
و كما روى الكليني في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم، و الرباط في
[١] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر ١٥١ و ١٥٢ و الكافي باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة خبر ٢٠.