روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٢ - بَابُ مَا لَمْ تُبْهَمْ عَنْهُ الْبَهَائِمُ
٢٤٧٢ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةٌ وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِي وُجُوهِهَا.
بَابُ مَا لَمْ تُبْهَمْ عَنْهُ الْبَهَائِمُ
٢٤٧٣ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَان
______________________________
«و
قال الباقر عليه السلام» رواه الكليني عن السكوني قويا و البرقي صحيحا عن طلحة بن
زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و روى
البرقي و الكليني و الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه
السلام قال: سألته عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟
فقال: إن كان مموها (أي ملبسا) لا يقدر على نزعه فلا بأس به و إلا فلا يركب به[٢] فالاحتياط في الترك و إن كان ذهبا أيضا لاحتمال أن يكون النهي للحرمة و أن تكون الذهب بطريق أولى.
و روى الكليني، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت برة ناقة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من فضة[٣] و البرة الحلقة و لا بأس به و إن كان في الطريق ضعف، لكن يؤيده أخبار أخر مثل خبر ناقة أبي جهل و قد تقدم و غيره مع تأيده بالأصل، و سيجيء تمام القول فيه في بحث الأواني إن شاء الله- و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السرج مركب ملعون للنساء[٤] و سيجيء أيضا و الاحتياط في الترك.
باب ما لم تبهم عنه البهائم أي ليس بمجهول لها بل تعرفه «روى علي بن رئاب، عن أبي حمزة» في الصحيح
[١] الكافي باب نوادر في الدوابّ خبر ٩ من كتاب الدواجن و محاسن البرقي باب فضل الخيل إلخ خبر ٦ من كتاب المرافق.