روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٥٢ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ طَافَ أَوْ قَضَى شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
٢٨٠٩ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً.
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ طَافَ أَوْ قَضَى شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
٢٨١٠ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
٢٨١١ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ الْفَرِيضَةَ
______________________________
له[١] و عمل
الأصحاب على هذا الخبر.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح «عن محمد الحلبي (إلى قوله) بأسا» أي في الضرورة أو مطلقا إلا أن لا تجد منه بدا مثل الزحام و ظاهره كراهة الخروج عن الحد و حمل على الحرمة أو في النافلة، و الاحتياط ظاهر.
باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا إلخ أجمع الأصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب، و اختلفوا في المندوب، و المشهور عدمه و الاستحباب كما في سائر المناسك «روي عن معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ بزيادة (إلا الطواف فإن فيه صلاة، و الوضوء أفضل و الوضوء أفضل[٢] أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف.
«و روى العلاء» بالأسانيد الصحيحة، عن محمد بن مسلم، و رواه الكليني
[١] الكافي باب حدّ موضع الطواف خبر ١.