روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
فِي الْحَرَمِ وَ الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبِ وَ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ تَرْمِيهِ فَإِنْ أَصَبْتَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ يُسَمِّي الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةِ وَ قَالَ إِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ.
٢٧١٩ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَلْقَى الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ فَلَا بَأْسَ وَ لَا يُلْقِي الْحَلَمَةَ.
٢٧٢٠ وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ
______________________________
كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يقتل في الحرم و الإحرام
الأفعى و الأسود الغدر" أي الحية العظيمة السوداء شديدة السواد أو كثيرة
الثبات في المحاربة و لا تهرب أو كثيرة المكر قليلة الوفاء كما اشتهر غدرها و ذكره
في كتاب حياة الحيوان أو ما يكون في الأراضي الكثيرة الحجارة، و سمها مهلك) و كل
حية سوء (بالضم و الفتح) و العقرب و الفأرة و هي الفويسقة و ترجم الغراب و الحدأة
(كعنبة شبيهة بالغراب و أعظم منه تأكل الميتة و سنام الإبل المجروح) رجما (أي
بالحجارة) فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم[١]
أي يجوز محاربتهم.
و في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل و الحرم جميعا[٢] و في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذبح في الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم، و الدجاج[٣] إلى غير ذلك من الأخبار، و تقدم كثير منها.
«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال و إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس (لأنه ليس منه) و لا يلقى الحلمة[٤] (لأنها منه).
«و في رواية حريز» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح- بزيادة قوله
[١] الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله إلخ خبر ٣.