روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٨ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
مِنَ الْبَعِيرِ.
٢٧٢١ وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْحَلَمَةَ عَنِ الْبَعِيرِ فَقَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ.
٢٧٢٢ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ وَ مَا يَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ قَالَ يَقْتُلُ الْأَسْوَدَ وَ الْأَفْعَى وَ الْفَأْرَةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ كُلَّ حَيَّةٍ وَ إِنْ
______________________________
عليه السلام: بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد[١] و في رواية علي بن أبي
حمزة في الموثق عن أبي بصير كالكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام" و في
في" قال: سألته عن المحرم يقرد البعير (أي ينزع منه القردان)؟ قال: نعم و لا
ينزع الحلمة[٢] و الظاهر
أن المصنف ضم تتمة خبر حريز إلى خبر أبي بصير و نقله بالمعنى لاتصالهما في في أو
كان خبرا آخر.
«و روى محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام» قدم ذكر هذه الحيوانات لأنها ليست من الصيد المحرم- و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى، عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام و رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) و كذا في أكثر ما يرويه الكليني و الشيخ فيمكن أن يكون حريز سمعه مرة من المشايخ عنه عليه السلام و لما وصل إلى خدمته عليه السلام سأله مرة أخرى. و نقل الكليني مراسيله للاعتماد عليها مع تأيدها بالمسانيد و نقل الشيخ مسانيده (أو) يكون الإسناد من بعض الرواة للجزم بأن مراسيله في حكم المسانيد و هذا هو الأظهر- لكن الأول هو المظنون بالمشايخ الثقات) قال: كلما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده[٣].
و روى الكليني و المصنف في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله إلخ خبر ٨- ٩.