روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤٧ - بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ
وَ الْمَرْوَةِ وَ يَطُوفُ بِهِمَا فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ فَكَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ.
٢٨٠٣ وَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ يَطُوفُ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ يَطُوفُ شَوْطاً قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.
٢٨٠٤ وَ رَوَى عَنْهُ رِفَاعَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ
______________________________
لكنه ليس بصريح فيه، و يمكن أن يكون ما ذكره عبارة الخبر.
«و روي عن الحسن بن عطية» لم يذكر طريقه إليه و لكن رواه الكليني عنه في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، قال سأله عليه السلام سليمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله عليه السلام و كيف يطوف ستة أشواط؟ فقال: استقبل الحجر فقال: الله أكبر و عقد واحدا (من أصابعه ناسيا كما هو الغالب في هذا النسيانفلما كمل ستة كان الأصابع المعقودة سبعة فظن أنه طاف سبعة فذكر ما فعله أولا و علم أنه طاف ستة) قال يطوف شوطا حتى يصير سبعة قال سليمان فإن فاته ذلك حتى أتى أهله (أي إلى بلده و لا يمكنه أو يتعسر عليه الذهاب إلى مكة) قال يأمر (و يستنيب) من يطوف عنه[١] هذا الشوط المنسي و الأحوط أن يأتي النائب به محرما.
«و روى عنه عليه السلام رفاعة» في الصحيح «أنه قال (إلى قوله) على يقينه» أي على الأقل و يحمل على النافلة (أو) على البطلان و الإعادة حتى يحصل اليقين.
[١] الكافي باب السهو في الطواف خبر ٩ و التهذيب باب الطواف خبر ٢٤.