روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٥ - بَابُ وُجُوهِ الْحَاجِ
.........
______________________________
في الكافي نقله منه فلا يضر كون إبراهيم بن هاشم في الطريق، مع أن الأكثر لم يردوا
حديثه و عملوا عليه، و حكم جماعة من الأصحاب بصحة حديثه و العمدة أنه من مشايخ
الإجازة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة و
طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة
قال:
فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي[١]. و في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفرد بالحج عليه طواف البيت و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام و سعى بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية قال: و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية[٢].
و في الموثق، عن يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا و المروة أحد إلا أحل إلا سائق هدي[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا و إذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة[٤].
و في الحسن كالصحيح، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية من المسجد الحرام و قوم يلبون حول الكعبة فقال: أ ترى هؤلاء الذين يلبون، و الله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير[٥] و الظاهر أنه للتلبية،
[١] الكافي باب فيمن لم ينو المتعة خبر ١.