روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤١ - بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَ شَرْطِهِ وَ نَقْضِهِ وَ الصَّلَاةِ لَهُ
٢٥٥٨ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ
______________________________
«روى
معاوية بن عمار» في الصحيح كالكليني و الشيخ ناقلا عنه[١] «عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال لا يكون إحرام» أي كاملا «إلا في دبر» و عقيب «صلاة
مكتوبة» و لو كانت قضاء «أو نافلة» للإحرام أو الأعم «فإن كانت (إلى قوله)
نافلة» بأن لم يكن وقت فريضة و لم يكن عليه قضاء «صليت ركعتين» و هي أقل
المستحب، و الأفضل ست ركعات كما سيجيء «و أحرمت في دبرها» و في الكافي في
دبرهما «فإذا انفتلت» و فرغت «من الصلاة (إلى قوله) عليه» تفسيره، أو
الحمد ما يكون بلفظ الحمد و الثناء أعم أو غيره و سورة الحمد يشملهما «و صل على
النبي و آله» يمكن أن يكون معطوفا على النبي صلى الله عليه و آله و سلم
(بدون الصلاة على (الآل- خ) أو الضمير و على أي حال فالصلاة على الآل أيضا مطلوبة
فإنه لا تقبل الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم بدون الصلاة على الآل.
كما روته العامة متواترة[٢] أنه لما نزل قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ إلخ قالت الصحابة: يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة فقال صلى الله عليه و آله و سلم قولوا: اللهم صل على محمد و آل محمد، و ذكر محققوهم أنه صلى الله عليه و آله و سلم أشار إلى أنه لا يقبل الصلاة علي بدون الصلاة على آلي و روي في أخبارنا أيضا أنه لا تقبل.
«و تقول (إلى قوله) لك» في الإتيان بالحج مع شرائطه التي منها الإيمان
[١] الكافي باب صلاة الاحرام و عقده، الخ خبر ٢ و التهذيب باب صفة الاحرام خبر ٦١.